تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مسألة 2313 - وتقبل شهادة الصبيان في القتلى إذا بلغوا عشر سنين ما لم يتفرقوا ولم يرجعوا إلى أهلهم « 1 » . مسألة 2314 - ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والتعزيرات وغيرها من حقوق اللّه ، ولا تقبل فيها إلّا رجلان عدلان ، وتجوز في القصاص لئلا يبطل دم امرء مسلم « 2 » . مسألة 2315 - وتجوز شهادتهن منضمّات [ 1 ] إلى الرجال في الدّين والدية وكل حق مالي وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل « 3 » . مسألة 2316 - وتجوز شهادتهن منفردات ومنضمات فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه كالولادة والحيض والعذرة وكل عيب لا يراه الرجل « 4 » . مسألة 2317 - وتثبت شهادتهن في الزنا حدا ورجما إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان وإذا شهد رجلان وأربع نسوة جازت في الحد دون الرجم « 5 » . مسألة 2318 - ولا تجوز شهادتهن فيما ليس بمال كرؤية الهلال والطلاق « 6 » . مسألة 2319 - ولو شهدت المرأة قابلة أو غيرها ان الولد قد استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات قبلت في ربع ميراث الغلام ، وإن كانتا امرأتين قبلت في نصفه ، وإن كن ثلاثا قبلت في ثلاثة أرباعه ، وإن كن أربعا قبلت في الميراث كله « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ( البقرة ، 282 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 22 ، ح 1 - 4 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 24 ، ح 1 ، 5 ، 7 ، 10 ، 11 ، 25 ، 29 ، 30 ، 32 و 42 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 24 ، ح 2 ، 4 ، 7 . ( 4 ) ب 24 ، ح 2 ، 4 ، 5 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 24 ، ح 3 ، 4 ، 5 . ( 6 ) ب 24 ، ح 2 ، 4 ، 5 . ( 7 ) ب 24 ، ح 6 ، 23 .