مسألة 2305 - وإذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم الظالم فيشهد عليه ، ولا يحل له أن لا يشهد « 1 » .
مسألة 2306 - ويحرم على الشاهد الرجوع عن شهادته إذا كانت حقا كما يحرم كتمانها « 2 » .
مسألة 2307 - وليس للرجل أن يشهد بما يجده في كتاب بخطه وخاتمه إلّا إذا ذكره واطمأن « 3 » .
مسألة 2308 - ولو رأى الإنسان شيئا في يد رجل جاز أن يشهد على أنه له وأنه ملكه ويحل الشراء منه ، ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 4 » .
مسألة 2309 - وتحرم شهادة [ 1 ] الزور على أي أحد من الناس قد وجبت له النار « 5 » .
مسألة 2310 - والشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حكم الحاكم غرموا ما شهدوا به فيضمن كل واحد بقدر ما أتلف من المال النصف أو الثلث « 6 » .
مسألة 2311 - ولا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك فهل ترى الشمس ؟
على مثلها فاشهد أو دع « 7 » .
مسألة 2312 - والصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت شهادتهم إذ كبروا ما لم ينسوها « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ( الفرقان ، 72 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 1 - 4 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 25 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، ب 9 ، ح 1 . إلخ .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 20 ، ح 1 و 3 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 21 ، ح 2 و 4 .