تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مسألة 2305 - وإذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم الظالم فيشهد عليه ، ولا يحل له أن لا يشهد « 1 » . مسألة 2306 - ويحرم على الشاهد الرجوع عن شهادته إذا كانت حقا كما يحرم كتمانها « 2 » . مسألة 2307 - وليس للرجل أن يشهد بما يجده في كتاب بخطه وخاتمه إلّا إذا ذكره واطمأن « 3 » . مسألة 2308 - ولو رأى الإنسان شيئا في يد رجل جاز أن يشهد على أنه له وأنه ملكه ويحل الشراء منه ، ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 4 » . مسألة 2309 - وتحرم شهادة [ 1 ] الزور على أي أحد من الناس قد وجبت له النار « 5 » . مسألة 2310 - والشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حكم الحاكم غرموا ما شهدوا به فيضمن كل واحد بقدر ما أتلف من المال النصف أو الثلث « 6 » . مسألة 2311 - ولا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك فهل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع « 7 » . مسألة 2312 - والصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت شهادتهم إذ كبروا ما لم ينسوها « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ( الفرقان ، 72 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 1 - 4 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 25 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، ب 9 ، ح 1 . إلخ . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 20 ، ح 1 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 21 ، ح 2 و 4 .