الكتاب الثالث كتاب الإقرار
وفيه مسائل :
مسألة 2338 - إقرار العقلاء [ 1 ] على أنفسهم جائز « 1 » ، والمؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه « 2 » ، ولا تقبل شهادة الفاسق [ 2 ] إلّا على نفسه « 3 » ، ومن أقرّ عند موته لأحد أن له عليه دينا فإن كان المقر مرضيا وجب العمل بوصيته « 4 » .
مسألة 2339 - ومن أقرّ عند موته لأحد رجلين عنده ألف درهم فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان « 5 » .
مسألة 2340 - ولو أقرّ بعض ورثة الميت بدين عليه لزمه ذلك في حصته « 6 » .
مسألة 2341 - ومن أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا شيء عليه « 7 » .
هامش
[ 1 ]كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ( النساء ، 153 ) .ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ( البقرة ، 84 ) .أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا( آل عمران ، 81 ) .
[ 2 ]إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا( الحجرات ، 6 ) .وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ( النور ، 4 ) .
( 1 ) ئل ، ج 16 ، كتاب الإقرار ، ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 3 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 6 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 1 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 5 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، ب 4 .