ففيه نصف العشر ، وبالسقي من غير علاج بنهر أو عين أو سماء أو بعل ففيه العشر « 1 » ولا فرق في ذلك بين المعسر والموسر « 2 » .
مسألة 2178 - وإن كان من كل صنف خمسة أو ساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء « 3 » .
مسألة 2179 - ولو كانت أرض تسقى بالدوالي وسيحا بما يتساويان أخرج في نصف الحاصل نصف العشر وفي نصفه العشر ، وإن غلب سقيها بالدوالي فنصف العشر وبالأنهار فالعشر « 4 » .
مسألة 2180 - ولو دفع إليك الأرض وليّها بالمزارعة أو المساقاة فعليك الزكاة في حصتك بعد القسمة « 5 » .
مسألة 2181 - ولا تجب الزكاة في المقدار الذي يأخذه السلطان خراجا أو مقاسمة « 6 » .
مسألة 2182 - ولو أدّى الرجل زكاة الحرث والثمرة مرة واحدة فلا زكاة عليه وإن بقيت ألف عام « 7 » .
مسألة 2183 - وتجب الزكاة على صاحب الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا ما صرم [ 1 ] ، أي حصد واقتطف ، وإذا ما خرص أي إذا خمّن وضمن فيما إذا أراد اقتطافها بعد بدو الصلاح وقبل صدق تلك العناوين أو أراد إبقائها مدة بعد صدق
هامش
[ 1 ]كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ( الأنعام ، 141 ) .
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 5 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 5 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 8 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 10 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 11 ، ح 1 .