تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
حليا أو سبكه نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه ، لكن ينبغي حينئذ إخراج زكاته « 1 » . مسألة 2173 - والمال الذي بقي ولا يقلب تلزمه الزكاة في كل سنة ، فإذا أديت زكاته في شهر ثم حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فزكه أيضا حتى يسقط عن النصاب « 2 » . مسألة 2174 - ولا يجب ان تخرج زكاة الحرث والأنعام والذهب والفضة من أعيانها ، بل يجوز إخراج ما تيسر لك من العين أو من القيمة فيجوز أن تعطي زكاة الدراهم دنانير وزكاة الدنانير دراهم « 3 » . مسألة 2175 - ويجوز لك أن تشتري من الزكاة لعيال المسلمين ثيابا وطعاما إذا رأيت أن ذلك خير لهم « 4 » .

في زكاة الغلاة

وفيها مسائل : مسألة 2176 - كلما أنبتت الأرض من النبات فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء [ 1 ] : البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة شيء حتى تبلغ خمسة أوساق . والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر « 5 » . مسألة 2177 - وما كان من تلك الأربعة يسقى بعلاج كالرشى والدوالي ونحوهما
هامش
[ 1 ]أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ( البقرة ، 276 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 11 ، ح 1 ، 3 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 13 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الغلات ، ب 1 ، ح 5 و 8 .