يحل عليه الحول فليس فيه شيء فلو أنفقه قبل أن يحول عليه سقطت زكاته « 1 » .
مسألة 2166 - ولا تجب الزكاة حتى يحول الحول على جميع النصاب فإذا كانت عنده مائة وخمسون درهما فأصاب خمسين بعد شهر فلا زكاة حتى يحول على المائتين حول « 2 » .
مسألة 2167 - ولا تجب الزكاة حتى يحول الحول على أعيان النصاب ، فإذا حولها في السنة وبدّلها بأخرى أو وهبها قبلها بشهر أو بيوم فليس عليه شيء « 3 » .
مسألة 2168 - وإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد تحقق حلول الحول ووجبت الزكاة « 4 » .
مسألة 2169 - ولو كان عندك دراهم مغشوشة ثلث فضة وثلث نحاس وثلث رصاص ، فإن كنت عرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب فيه الزكاة وجبت زكاتها ، وإن لم تعلم قدرها فاسبكها حتى تخلص الفضة ، أو احتط بدفع القيمة بمقدار اليقين بالبراءة « 5 » .
مسألة 2170 - ولا تجب الزكاة إلّا في الزكاة وهو الصامت المنقوش من النقدين فليس في التبر وسبائك الذهب ونقار الفضة زكاة « 6 » .
مسألة 2171 - ولا تجب في الحلي ولو بلغت مائة ألف فإنه لا يبقى منه شيء وزكاته المستحبة إعارته « 7 » .
مسألة 2172 - ولو أن رجلا فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو جعله
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 8 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة النقدين ، ب 6 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 2 ، وب 12 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 2 ، وب 12 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 2 ، 3 و 5 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 ، 7 ، وب 10 ، ح 1 ، 3 و 5 .