تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
العناوين « 1 » ، وتجب على العنب أيضا فإذا خرصاه أخرج زكاته « 2 » . مسألة 2184 - ولا ينبغي للمالك أن يقصد الخبيث والرديء من غلاته فيدفعه زكاة ، كالجعرور والمعافارة من التمر بل في كفاية ذلك إشكال « 3 » .

في المستحقين

وفيه مسائل :

مسألة 2185 - أوجب اللّه الزكاة [ 1 ]
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 4 » . مسألة 2186 - والفقير هو الذي لا يسأل [ 2 ] كما قال تعالى
لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً
والمسكين أجهد منه وهو الذي يسأل ، والبائس أجهدهم ، وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان « 5 » . مسألة 2187 - ولا يصح إعطاء الزكاة لمن يقدر أن يعيش ويكف نفسه عن أخذ الزكاة فلا تدفعها لغني ولا لمحترف يقوت بحرفته عياله ولا لذي مرة قوي سويّ يمكنه تحصيل القوت بلا حرج « 6 » .
هامش
[ 1 ]إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ( التوبة ، 60 ) . [ 2 ]لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً( البقرة ، 273 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 19 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 5 . ( 4 ) القرآن الكريم ، ( 9 ، الآية 60 ) . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، أبواب المستحقين ، ب 1 ، ح 3 و 7 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 2 و 3 و 4 ، 8 ، 9 .