تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة 2196 - ولو كان له على الفقير دين فلا بأس ان يقاصه بالزكاة أو يحتسبه زكاة « 1 » . مسألة 2197 - والعاملون عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها « 2 » . مسألة 2198 - ويعطى المصدق ما يراه الإمام ولا يقدّر له شيء « 3 » . مسألة 2199 - والمؤلفة قلوبهم هم قوم وحدّوا اللّه وخلعوا عبادة غيره ولم يدخل قلوبهم أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فجعل لهم النبي صلّى اللّه عليه وآله نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا « 4 » . مسألة 2200 -
وَفِي الرِّقابِ
عنى بها المكاتب الذي عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو بعضا فيؤدى عنه من مال الصدقة ، والعبد المسلم في شدة وضرورة فيشترى ويعتق « 5 » . مسألة 2201 - ولو أن قوما مؤمنين لزمتهم كفارات في قتل الخطأ والظهار ، والأيمان وقتل الصيد وليس عندهم مال فقد جعل لهم من نصيب الرقاب ما يكفر به عنهم « 6 » . مسألة 2202 - ويجوز شراء المملوك بها وعتقه مطلقا إذا لم يكن لها موضع غيره « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 64 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 6 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 6 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 44 ، ح 1 ، وب 43 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 7 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 43 ، ح 2 و 3 .