تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

في زكاة النقدين

وفيه مسائل : مسألة 2160 - لكل واحد [ 1 ] من النقدين نصابان ، والعدد المخرج فيهما ربع العشر « 1 » . مسألة 2161 - ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، وعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ففيه عشر دينار ، وليس في أقل من عشرين مثقالا شيء ، وليس بعد العشرين في أقل من الأربعة شيء « 2 » . مسألة 2162 - وتجب الزكاة في الفضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس بعده شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون « 3 » . مسألة 2163 - ولا يضم أحد الجنسين إلى الآخر ، فلو كان عند رجل مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا لا تجب عليه الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم نصاب كل واحدة منهما ، وكذلك الأمر في جميع الأعيان الزكوية « 4 » . مسألة 2164 - ولا ينضم ملك أحد إلى ملك غيره فلو كان مائتا درهم بين خمسة أناس أو عشرة فحال عليها الحول لم تجب زكاتها « 5 » . مسألة 2165 - ولا يزكى المال من الأنعام والنقدين حتى يحول عليه الحول ، وما لم
هامش
[ 1 ]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ( التوبة ، 34 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، ب 1 ، ح 3 ، 4 و 12 ، وب 2 ، ح 3 و 4 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 6 ، 7 ، 9 ، 10 و 12 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 1 و 3 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 2 .
الفقه المأثور — صفحة 452 | الشيخ علي المشكيني