تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
مسألة 2188 - فلا يجوز إعطائها لصاحب الدار إذا كان يخرج له من غلتها ما يكفيه لنفسه وعياله « 1 » . مسألة 2189 - ويجوز إعطائها لصاحب الخادم والدار إن لم تكن ذات غلّة تكيفه لنفسه وعياله في حوائجهم ولصاحب الجمل ونحوه مما هو معيشته وقوته إذا لم يكن يكفيه « 2 » . مسألة 2190 - ومن كان عنده ما يزيد عن حاجته لا يجوز له أخذها إذا أمكنه بيعه وإنفاقه على نفسه « 3 » . مسألة 2191 - ولو كان الرجل يكفيه مؤنته أبوه أو عمّه أو غيرهما يجوز له الأخذ منها بما يوسّع به إن لم يكونوا يوسعون عليه « 4 » . مسألة 2192 - ولو كان له رأس مال لا يصيب نفقته منه لا يجب عليه أن يأكله ويمتنع من الزكاة بل ينفق على نفسه وعياله من ربحه ويأخذ البقية من الزكاة « 5 » . مسألة 2193 - ويجوز إعطاء الفقير منها حتى يغنيه « 6 » . مسألة 2194 - والأولى للفقير أن لا يأخذ إلا ما يكفيه وعياله من السنة إلى السنة « 7 » . مسألة 2195 - وينبغي للمالك أن يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل فيعطيهم حسب تقدمهم في الدين والفقه والعقل « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 10 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 11 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 24 ، ح 1 ، 3 ، 5 و 7 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 24 ، ح 9 و 10 . ( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 25 ، ح 1 و 2 .