مسألة 2151 - ولا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فكأنه لم يكن فلا زكاة عليه « 1 » .
مسألة 2152 - وليس في صغار الأنعام ونتاجها زكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج « 2 » .
مسألة 2153 - ولا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربّى ولا شاة لبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات عوار وإن كانت تعدّ من النصاب .
مسألة 2154 - ولا يفرق في زكاة الغنم بين مجتمع في الملك ولا يجتمع بين متفرقة في الملك « 3 » .
مسألة 2155 - ومن لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها من غيره تؤخذ زكاتها من المشتري ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع « 4 » .
مسألة 2156 - ولو كان للرجل إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الأنعام ويتلف المتاع بعده من غير تفريط منه فليس عليه شيء « 5 » .
مسألة 2157 - ولو طلب المصدّق الزكاة وقال المالك ليس في أموالي مال اللّه فليس عليه أن يراجعه « 6 » .
مسألة 2158 - ويحرم على المصدّق أن يروع مسلما أو يجتاز عليه كارها ، أو يأخذ أكثر من حق اللّه في ماله ، وإذا أنعم عليه صاحب المال أخذ ما أتاه من ذهب أو فضة أو غيرهما « 7 » .
مسألة 2159 - وليس للمصدّق أن يأمن على الزكاة إلّا من يثق بدينه « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 11 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 12 ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 7 .
( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 1 و 7 .