التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة « 1 » .
مسألة 2147 - وفي البقر ومثله الجواميس « 2 » في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء كما أنه ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات وهكذا فلا يكون في العقود عفو « 3 » .
مسألة 2148 - والتبيع هو الذي دخل في الثانية ، والمسنة هي التي دخلت في الثالثة « 4 » .
مسألة 2149 - وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة « 5 » .
مسألة 2150 - وليس على النّيف شيء ولا على ما دون المائة شيء « 6 » وليس على العوامل من الإبل والبقر زكاة لأنه ظهر يحمل عليها ، ولا على الدواجن التي تعلف زكاة ، إنما الزكاة على السائمة الراعية المرسلة في مرجها عامها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 2 ، ح 7 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 1 ، وأبواب زكاة الذهب والفضة ، ب 5 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 1 ، 3 - 6 .