وإذا سقيت بالدوالي فنصف العشر « 1 » وتجب في الغنم إذا بلغت أربعين « 2 » وفي البقر إذا بلغت ثلثين « 3 » ، وفي الإبل إذا بلغت خمسا كما سيأتي « 4 » .
مسألة 2143 - ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ولا فيما دون أربعين من الشاة شيء ، ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيء ، لأنه ليس شيء منهن تاما بالغا حدّ النصاب « 5 » .
مسألة 2144 - والإبل إذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها انبتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ، وبعد ذلك لا يكون عفو في العقود « 6 » .
مسألة 2145 - ولا فرق في الإبل بين البخت والعربية ، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا يكون بعير ونصف « 7 » .
مسألة 2146 - وبنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية ، وبنت اللبون هي
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 6 ، ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 2 ، وأبواب زكاة الذهب والفضة ، ب 5 ، ح 2 .