تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
على ذلك سنين ، فإذا قبضته فعليه الزكاة بعد حلول الحول « 1 » . مسألة 2138 - فإذا كان نصف مال الرجل عينا ونصفه دينا يزكي العين ويدع الدين يزكيه حين اقتضاه « 2 » . مسألة 2139 - وتجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض لأن له نفعه وعليه زكاته « 3 » ، ولو أداه المقرض فلا زكاة على المقترض « 4 » . مسألة 2140 - ولا تجب زكاة الوديعة على الودعي « 5 » . مسألة 2141 - وأيما رجل حال على ماله الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه « 6 » . وهذه المسائل يعم بعضها الأعيان ويخص بعضها بالبعض .

في النصب إجمالا وزكاة الأنعام

وفيه مسائل : مسألة 2142 - الزكاة فريضة واجبة فتجب في الفضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم « 7 » ، وتجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا نصف دينار « 8 » ، وتجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت خمسة أو ساق « 9 » العشر إذا سقيت سيحا ،
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 3 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب ، ح 9 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 5 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 10 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، ب 1 ، ح 12 و 15 . ( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 6 ، أبواب الزكاة الغلات ، ب 1 ، ح 1 ، 5 و 8 .
الفقه المأثور — صفحة 448 | الشيخ علي المشكيني