تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
مسألة 2123 - ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فالصدقات تحل له ليس له من الخمس شيء لأن اللّه يقول
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ
« 1 » . مسألة 2124 - ويجب إيصال الخمس إلى الأئمة عليهم السّلام فإنه حقهم وملكهم وعونهم على دينهم وعيالهم ومواليهم ، وإخراجه مفتاح للرزق ، وتمحيص للذنوب ، ولم يجعلوا الناس في حل منه ، ومن تصرف فيه تصرفه في ماله بغير إذنهم فهو من خصمائهم ولا يحل لأحد أن يشتري منه شيئا حتى يصل إليهم نصيبهم « 2 » .

في الأنفال

مسألتان : مسألة 2125 - الأنفال كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولم يكن فيها إراقة دم أو قتل ولكن صالحوا صلحا أو أعطوها بأيديهم « 3 » أو جلا أهلها من غير قتال « 4 » وكل أرض موات خربة « 5 » وكل أرض ميتة لا رب لها « 6 » ، وكل قرية هلك أهلها فخربت « 7 » وكل أرض باد أهلها ولو كانت محياة « 8 » والآجام وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال والمعادن « 9 » والغنائم التي أصابها المسلمون ولم يقاتلوا عليها « 10 »
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب المستحقين ، ب 30 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، أبواب الأنفال ، ب 3 ، ح 2 ، 3 ، 6 و 9 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 1 ، 4 ، 10 و 12 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 7 ، 9 ، 20 ، 24 ، 25 و 29 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 10 ، 12 ، 20 ، 22 و 27 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 ، 20 ، 28 و 32 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 24 ، 29 و 7 . ( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 11 ، 26 و 28 . ( 9 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 ، 17 ، 22 و 32 . ( 10 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 13 .