الخمس فيه إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة ، فما فيه الزكاة ففيه الخمس وما لم يبلغ حد الزكاة فلا خمس فيه « 1 » والمراد نصاب الذهب والفضة .
الأربع :
مسألة 2115 - ويجب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والعنبر وغيرها إذا بلغ قيمتها دينارا « 2 » .
الخمس :
مسألة 2116 - ويجب الخمس في جميع ما يكتسبه المرء بل وجميع ما يستفيده من الغنائم والفوائد والتجارات والصناعات والحرث وغلة الرحى وصيد السمك وبيع البردي والقصب وفاكهة البستان والجوائز والهبات والميراث الذي لا يحتسب ، في القليل من جميع ذلك والكثير « 3 » .
مسألة 2117 - ولا يجب الخمس في هذا القسم إلا بعد المئونة أي مئونة سنة لنفسه وعياله « 4 » .
الست :
مسألة 2118 - وأيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس « 5 » .
السبع :
مسألة 2119 - ومن أصاب مالا قد اختلط عليه ولم يعرف حلاله من حرامه ولم يعلم صاحبه فليخرج الخمس منه ليكون سائر المال له حلالا فإن اللّه قد رضي في ذلك بالخمس ، والرجل إذا تاب تاب ماله معه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 6 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 3 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 ، 3 ، 7 ، 9 و 10 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 - 4 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 و 4 .