تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
والغنائم التي أخذوها بالغزو بغير إذن الإمام « 1 » ، وصفو الغنائم التي أخذها المسلمون بالقتال كالجارية الروقة والمركب الفارة ، والسيف القاطع والدرع أو الثوب الحسن والمتاع والرقيق ممّا أحبه الإمام وأخذه قبل القسمة وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود ، وارث الرجل الذي يموت ولا وارث له « 2 » . مسألة 2126 - والأنفال كلها للّه والرسول [ 1 ] ، وما كان للّه فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام من بعده يضعها حيث يشاء ويسد بذلك جميع ما ينوبه فإن اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلّا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه وجعل الأنفال للوالي « 3 » .
هامش
[ 1 ]يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. ( الأنفال ، 1 )وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ.ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ( الحشر الآيتان ، 6 و 7 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 16 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 و 6 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 و 12 .