تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مسألة 2128 - والزكاة أمر ظاهر في الشريعة بها سمي صاحبها مسلما ، وبها حقن دمه « 5 » ومن منعها استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم « 6 » . مسألة 2129 - وفرض اللّه تعالى وقدّر في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، مثل ما يفرضه الرجل على نفسه في ماله ونفسه على قدر طاقته في كل يوم أو جمعة أو شهر ، ومثل متاع البيت يعيره ، والقرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، وما يحمل به الكلّ عن قومه ، وما يقوّي به ضعيفهم ، وما يخرجه لنائبة تنوبه ، وما يصل به جاره ، قال تعالى
وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
،
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
« 7 » .

في متعلقها

وفيه مسائل : مسألة 2130 - فرض اللّه الزكاة ووضعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على تسعة وعفى عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل « 8 » . مسألة 2131 - وينبغي إخراجها من كل ما كيل بالصاع من الحبوب ، كالأرز والدخن والسمسم والحمص والعدس « 9 » . مسألة 2132 - وينبغي إخراجها أيضا من مال التجارة بيدك إذا كان فيه فضل وربح ، وليس يمنعك من بيعها إلّا تزداد فضلا في فضلك ، وأما ما كان فيه نقصان فلا تجب
هامش
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 3 ، 5 و 7 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 2 ، و 3 و 4 . ( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 . ( 9 ) ئل ، ج 6 ، ب 9 ، ح 1 و 4 .
الفقه المأثور — صفحة 446 | الشيخ علي المشكيني