تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

فيما يجب فيه

الأحد : مسألة 2109 - يجب الخمس في الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، وهي كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه وإن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » . مسألة 2110 - ويجوز لك أخذ مال الناصب حيثما وجدته وتدفع إلى أهل البيت خمسة « 2 » . مسألة 2111 - والمؤمن الموالي إذا كان في لواء السلطان الجائر فأصاب غنيمة يؤدي خمسها ويطيب له « 3 » . الاثنان : مسألة 2112 - ويجب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملّاحة ، أي الأرض التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، والكبريت والنفط وأشباه ذلك ، فجميع ما عالجته بمالك يجب في حجارته المصفاة الخمس « 4 » . مسألة 2113 - ولا يجب الخمس في المعدن حتى تبلغ قيمته مقدارا يكون فيه الزكاة ، وهو عشرون دينارا « 5 » . الثلاث : مسألة 2114 - ويجب الخمس في الكنز فإن عبد المطلب سن سنة في الجاهلية حينما وجد كنزا فأخرج خمسه وتصدق به فأجراها اللّه في الإسلام « 6 » وإنما يجب
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 5 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 6 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 8 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 3 ، ح 1 ، 3 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 4 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 3 .