تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

الكتاب الرابع كتاب الزكاة

في وجوبها

وفيه مسائل : مسألة 2127 - إن اللّه فرض الزكاة [ 1 ] كما فرض الصلاة « 1 » ، فرضها للفقراء في أموال الأغنياء بقدر ما يسعهم ويكتفون به « 2 » ، والحكمة في تشريعها معونة الفقراء واختبار الأغنياء وتحصين أموالهم وليؤدوا شكر النعمة وليرحموا الضعيف ، ويرغبوا إلى المواساة ، وما احتاج الفقراء ولا افتقروا إلا بذنوب الأغنياء ، ولا ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتركها وأسخى الناس من أدّاها « 3 » ، ومن لم يؤدها لم تقبل له صلاة « 4 » .
هامش
[ 1 ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ *( البقرة ، 83 ) .وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ( المؤمنون ، 4 ) .وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ( الروم ، 39 ) .وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ( البينة ، 5 )خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها( البراءة ، 103 ) .أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ( البقرة ، 37 ) .وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ( فصلت ، 7 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ب 1 ، ح 1 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 4 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 3 ، ح 10 ، وب 4 ، ح 4 و 7 .
الفقه المأثور — صفحة 445 | الشيخ علي المشكيني