تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

في قسمة الخمس

وفيها مسائل : مسألة 2120 - الخمس بظاهر الآية الشريفة [ 1 ] للّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، إلّا أن خمس اللّه للرسول وخمس الرسول للإمام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول وهو الإمام فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم « 1 » وسهم الإمام قائم إلى يوم القيامة « 2 » . مسألة 2121 - والإمام يقسّم سهم قبيله بينهم على ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن نقص عن استغنائهم كان على الوالي « 3 » . مسألة 2122 - ولو كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل كانت القسمة إلى الإمام فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يعطي على ما يرى وكذلك الإمام عليهم السّلام « 4 » وإن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر اللّه « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( الأنفال ، 41 ) .أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ( البقرة ، 267 ) .وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ( الإسراء ، 26 ) . ( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب قسمة الخمس ، ب 1 ، ح 8 ، وب 3 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 10 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 3 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 3 ، وب 2 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 3 .