الكتاب الثالث كتاب الخمس
في وجوبه
وفيه مسألة :
مسألة 2108 - الخمس فريضة من فرائض اللّه ، ومنعه عن أهله حرام ، ومن اشترى شيئا منه لم يعذره اللّه واشترى ما لا يحل « 1 » ومن أكله فقد أكل مال اليتيم ، وأيسر ما يدخل به العبد النار أكل مال اليتيم « 2 » ، ودفعه لأهله سبب لتطهير النفوس والأموال ، ولقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء وهذا من حديث أهل البيت عليهم السّلام صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان « 3 » ، وهو واجب في سبعة أشياء .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب 1 ، ح 5 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 1 ، ح 6 .