وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ *
وهذا خاص غير عام « 1 » .
مسألة 2102 - وهما واجبان إذا أمكنا ولم يكن فيهما خيفة على النفس فلا يؤمر ولا ينهى صاحب السوط والسيف إذا خيف منه « 2 » .
مسألة 2103 - ويجبان إذا كان المأمور أو المنهي يقبل منه ويؤثران فيه « 3 » .
مسألة 2104 - ومن رأى منكرا فلينكره بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم اللّه من قلبه انه له كاره ، ومن ترك هذا أيضا فهو ميت بين الأحياء « 4 » .
مسألة 2105 - والعامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة « 5 » .
مسألة 2106 - وأدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة « 6 » .
مسألة 2107 - وإذا عرف الشخص من عبد معصية وجب عليه أن يمشي إليه ويرده عنها بأن يعظه وينهاه أو يؤنّبه ويزبره ويقول له قولا بليغا ، وإن لم يقبل فيرسل إليه من يثقل عليه ويسمع منه ، وإن لم يقبل فيهجره ويجتنب مجالسته ويؤذيه حتى يتركها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 11 ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 11 ، ب 2 ، ح 2 ، و 8 ، وب 1 ، ح 22 .
( 3 ) ئل ، ج 11 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 11 ، ب 3 ، ح 4 ، 9 و 12 .
( 5 ) ئل ، ج 11 ، ب 5 ، ح 6 .
( 6 ) ئل ، ج 11 ، ب 6 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 11 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 و 3 .