الكتاب التاسع عشر كتاب العارية
وفيها مسائل :
مسألة 1996 - الاستعارة جائزة وإذا هلكت العارية عند المستعير أو سرقت أو ضاعت لم يضمنها ، فإن صاحب العارية مؤتمن « 1 » .
مسألة 1997 - والعارية إذا اشترط الضمان فيها تكون مضمونة مؤداة « 2 » .
مسألة 1998 - وعارية الدراهم والدنانير مضمونة شرط فيها الضمان أم لم يشترط « 3 » .
مسألة 1999 - ولو اشترط في عارية الدراهم والدنانير عدم الضمان لم يضمن المستعير « 4 » .
مسألة 2000 - ولو رهن الشخص ما استعاره ثم جاء أهل المتاع أخذوا متاعهم وبطل الرهن « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب العارية ، ب 1 ، ح 6 و 10 ، وب 3 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 1 و 3 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 1 - 4 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، لقوله « عليه السّلام » : « المؤمنون عند شروطهم » .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 .