تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

الكتاب السادس عشر والسابع عشر كتاب المزارعة والمساقاة

وفيها مسائل : مسألة 1984 - لا بأس بأن يزارع الرجل أرض [ 1 ] غيره بالثلث والربع والخمس ونحوها فإن النبي « صلّى اللّه عليه وآله » اعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها « 1 » . مسألة 1985 - ويجوز أن يكون البذر والبقر من أحدهما والأرض والماء والخراج والعمل من الآخر وهكذا كيفما شاءا ، ولا يخرج البذر من الوسط ما لم يشترط إخراجه « 2 » . مسألة 1986 - ويجوز أن يزارع الرجل أرض غيره ثلاث سنين أو خمسا أو عشرين أو أقل أو أكثر « 3 » .
هامش
[ 1 ]هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها( هود ، 61 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ، ح 2 ، 3 و 7 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 1 و 2 .