الكتاب العشرون كتاب الوقوف والصدقات
وفيها مسائل :
مسألة 2001 - الوقف حبس [ 1 ] بت وصدقة مبتولة لا ردّ فيها ولا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تنحل ولا تغير حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض « 1 » .
مسألة 2002 - ويجب أن تكون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يحلّ لامرئ مسلم تغييرها عن جهتها « 2 » .
مسألة 2003 - وكلّ وقف لم يسلمه صاحبه إلى الموقوف عليه فهو بالخيار في إبطاله وكل وقف سلمه فلا خيار له فيه احتاج إليه أو لم يحتج فإنه بمنزلة العتق لا يصلح ردّه ، والذي يتصدق ثم يعود في صدقته مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه « 3 » .
هامش
[ 1 ]أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ( التوبة ، 79 ) .لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى( البقرة ، 264 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، ب 6 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 1 و 4 .