تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
مسألة 1987 - ولا بأس أن يستأجر الأرض وتزارع غيرك على الثلث والربع وأقل وأكثر « 1 » . مسألة 1988 - ولا ينبغي أن يزارع أرض غيره بأن يقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض بل يزارع على نصف الحاصل أو ثلثه مثلا بلا تسمية البقر والأرض . « 2 » مسألة 1989 - ويجوز في المزارعة أن يخرص الحاصل بعد بلوغه ثم يتقبل أحدهما حصة صاحبه على الخرص فعليه أن يسلم تمام المخروص زاد أو نقص « 3 » . مسألة 1990 - ويجوز لصاحب الأصول المثمرة أن يعطيها بالمساقاة بنصف ثمرها أو أقل أو أكثر وإن يخرصا الثمرة بعد البلوغ فيتقبل أحدهما حصة صاحبه على ما خرص « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 15 ، ح 1 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 ، ح 4 ، 5 ، 6 و 10 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 14 ، ح 3 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 2 ، وب 14 ، ح 1 .
الفقه المأثور — صفحة 412 | الشيخ علي المشكيني