تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يسمّى سكنى وعمرى « 1 » . وإن جعلها الرجل في مدّة معيّنة لزم ذلك وهذا يسمى رقبى « 2 » . مسألة 2012 - وإن جعلها لرجل ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوها ولا يورثوا حتى ترجع إلى صاحبها « 3 » . مسألة 2013 - ومن أسكن رجلا داره ولم يوقت فهو جائز ويخرجه متى شاء فهذه السكنى بمنزلة العارية ان أحبّ صاحبها أخذها « 4 » . مسألة 2014 - ومن حبس مملوكه أو دابته أو غير ذلك من أمواله على أحد مدّة حياته أو مدة بقاء تلك الأموال جاز ولزم العمل به « 5 » . مسألة 2015 - والحبيس إذا لم تجعل له المدّة يبطل بموت الحابس ويردّ ميراثا « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب السكنى والحبيس ، ب 2 ، ح 1 ، 2 و 3 ، وب 3 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، ب 3 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 1 و 2 .
الفقه المأثور — صفحة 417 | الشيخ علي المشكيني