الكتاب الثامن عشر كتاب الوديعة
وفيها مسائل :
مسألة 1991 - يجب ردّ الوديعة [ 1 ] وأداء الأمانة إلى صاحبها كان أسود أو أبيض ، برا أو فاجرا ، فإنّه لم يجعل اللّه لأحد فيها رخصة « 1 » .
مسألة 1992 - ولو علم المستودع إنها مغصوب حرم ردّها عليه ووجب إيصالها إلى صاحبها إن أمكن « 2 » .
مسألة 1993 - وصاحب الوديعة مؤتمن فليس عليك أن تتهم من ائتمنته ولا أن تغرمه « 3 » .
مسألة 1994 - ولو دفعت إلى رجل وديعة فوضعها في غير موضعها فهو له ضامن « 4 » .
مسألة 1995 - وليس للودعي أن يأخذ من الوديعة شيئا إلّا إذا علم برضا « 5 » صاحبها .
هامش
[ 1 ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها( النساء ، 57 ) .فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ( البقرة ، 283 ) .وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً( آل عمران ، 75 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الوديعة ، ب 2 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، أبواب اللقطة ، ب 18 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الوديعة ، ب 4 ، ح 1 ، 5 ، 9 و 10 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 ، ح 1 و 2 .