مسألة 2004 - وإذا وقف على ولده الكبار وجب الإقباض فلو أراد أن يرجع فيه قبل ذلك فله أن يرجع ولو لم يقبضه حتى مات فالوقف باطل وهو ميراث « 1 » .
مسألة 2005 - ولا يجوز الوقف إلّا إذا عيّن الموقوف عليه ولم يكن الوقف مجهولا ولا محدودا موقتا « 2 » .
مسألة 2006 - وإن وقف على الصّغار فالوقف نافذ لأنّ الوالد هو الذي يقبض عنهم فليس له أن يرجع فيه « 3 » .
مسألة 2007 - وإذا وقف على بعض أولاده ثم أراد أن يدخل فيه غيره ليس له ذلك وقد تمّ الوقف « 4 » .
مسألة 2008 - ولا يجوز لأحد شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكه ويجب عليه ردّه إلى من أوقف عليه « 5 » .
مسألة 2009 - وإذا كان الوقف على قبيلة كبيرة وكانوا متفرّقين في البلاد جاز صرفه فيمن حضر منهم بلد الوقف ولا يجب تتبع الغائبين « 6 » .
مسألة 2010 - ولو وقف أحد الشّريكين نصيبه دون الآخر جاز « 7 » ولو وقع بين أصحاب الوقف اختلاف خيف منه تلف الأموال والنفوس كان بيعه جائزا « 8 » .
مسألة 2011 - ومن جعل سكنى داره أو نحوها لرجل أيام حياته أو حياة الرجل وجب العمل به والناس في ذلك عند شروطهم ثم ترد إلى صاحب الدار ، وهذا
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، 4 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 7 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 ، 5 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 4 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، أبواب الوقوف ، ب 6 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 6 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 6 .