مسألة 1933 - ومن قتل وعليه دين ولم يترك مالا فعلى الوارث أن يقضوا دينه من ديته « 1 » .
مسألة 1934 - ومن كان له دين على ذمي فقضاه من ثمن خمر أو خنزير حلّ له أخذه فهو للمقتضي له حلال وللبائع حرام « 2 » .
مسألة 1935 - ولو كان لرجلين أموال في ذمم متعددة فلا يصح اقتسامها بل تبقى على الاشتراك حتى تقبض « 3 » .
مسألة 1936 - ولو كان على الرجل دين فقال الدائن انقدني بعضا أو واضع لك البقية ، أو انقدني بعضا وأمدّ لك في الأجل فيما بقي فلا بأس به « 4 » .
في القرض
مسألتان :
مسألة 1937 - وإذا أقرضت الدراهم أو غيرهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط « 5 » .
مسألة 1938 - وإن استقرضت الخبز أو الجوز فرددت أصغر منه أو أكبر بما يسامح به فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 24 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 28 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 29 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 32 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 20 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 21 ، ح 1 و 2 .