تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ويرجع المرتهن عليه بماله « 1 » ، وإن أتلفه يترادّان الفضل بينهما فإن كان الرهن أغلى ردّ المرتهن ما زاد من قيمته على صاحبه ، وإن كان أنقص ردّ الراهن ما بقي من حق المرتهن ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء « 2 » . مسألة 1943 - وإذا تلف بعض الرهن يبقى حق الرّهانة متعلقا بالباقي « 3 » . مسألة 1944 - وكل رهن له غلة فهي لصاحب الرهن « 4 » ولو استوفى المرتهن منها شيئا حسب من دينه « 5 » . مسألة 1945 - ويجوز للمرتهن أن يشتري الرهن من صاحبه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 ، 3 ، 5 - 8 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 ، وب 7 ، ح 1 - إلخ . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 2 ، 5 و 6 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 1 و 2 .