ويرجع المرتهن عليه بماله « 1 » ، وإن أتلفه يترادّان الفضل بينهما فإن كان الرهن أغلى ردّ المرتهن ما زاد من قيمته على صاحبه ، وإن كان أنقص ردّ الراهن ما بقي من حق المرتهن ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء « 2 » .
مسألة 1943 - وإذا تلف بعض الرهن يبقى حق الرّهانة متعلقا بالباقي « 3 » .
مسألة 1944 - وكل رهن له غلة فهي لصاحب الرهن « 4 » ولو استوفى المرتهن منها شيئا حسب من دينه « 5 » .
مسألة 1945 - ويجوز للمرتهن أن يشتري الرهن من صاحبه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 ، 3 ، 5 - 8 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 ، وب 7 ، ح 1 - إلخ .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 2 ، 5 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 1 و 2 .