تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

الكتاب العاشر كتاب الضمان

وفيه مسائل : مسألة 1946 - إذا ضمن الشخص [ 1 ] دين أحد ورضي به الغريم فقد برءة ذمة المديون حيّا كان أو ميّتا واشتغلت به ذمة الضامن « 1 » . مسألة 1947 - وإذا أداه جاز له الرجوع إلى المدين إذا لم يضمنه تبرعا فإنه ليس على الضامن غرم بل الغرم على من أكل المال « 2 » . مسألة 1948 - ويجوز ضمان الدين وإن لم يكن المضمون عنه معلوما أو كان صبيا أو مجنونا « 3 » . مسألة 1949 - ويصح الضمان فيما إذا كان الضامن مليا ذا مال ، ولا يصح إذا لم يكن له مال إلّا إذا رضي به الغريم « 4 » . مسألة 1950 - وإذا ضمن دينا ثم صالح المضمون له على أقل من ذلك فليس له أن يرجع على الغريم إلّا بما صالح « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ( يوسف ، 72 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الضمان ، ب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، وب 4 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 .
الفقه المأثور — صفحة 402 | الشيخ علي المشكيني