الكتاب العاشر كتاب الضمان
وفيه مسائل :
مسألة 1946 - إذا ضمن الشخص [ 1 ] دين أحد ورضي به الغريم فقد برءة ذمة المديون حيّا كان أو ميّتا واشتغلت به ذمة الضامن « 1 » .
مسألة 1947 - وإذا أداه جاز له الرجوع إلى المدين إذا لم يضمنه تبرعا فإنه ليس على الضامن غرم بل الغرم على من أكل المال « 2 » .
مسألة 1948 - ويجوز ضمان الدين وإن لم يكن المضمون عنه معلوما أو كان صبيا أو مجنونا « 3 » .
مسألة 1949 - ويصح الضمان فيما إذا كان الضامن مليا ذا مال ، ولا يصح إذا لم يكن له مال إلّا إذا رضي به الغريم « 4 » .
مسألة 1950 - وإذا ضمن دينا ثم صالح المضمون له على أقل من ذلك فليس له أن يرجع على الغريم إلّا بما صالح « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ( يوسف ، 72 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الضمان ، ب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، وب 4 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 .