الكتاب التاسع كتاب الرهن
وفيه مسائل :
مسألة 1939 - يجوز لمشتري المال سلما وبايعه نسية وغيرهما من الديان أن يأخذ رهنا على دينه ويستوثق من ماله « 1 » .
مسألة 1940 - ولا رهن إلّا مقبوضا [ 1 ] لقوله تعالى
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
« 2 » .
مسألة 1941 - وليس للمرتهن بيع الرهن حتى يأذن صاحبه « 3 » .
مسألة 1942 - وإذا تلف الرهن عند المرتهن من غير تفريط فهو من مال الراهن ،
هامش
[ 1 ]وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ( البقرة ، 283 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، أبواب الرهن ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 4 - إلخ .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 و 3 .