مسألة 1925 - ومن استدان لنفقة نفسه وعياله فمات ولم يترك مالا كان على الإمام قضائه من الزكاة أو من غيرها « 1 » .
مسألة 1926 - ولا تباع دار الرجل وكلما هو من ضروريات عيشه في قضاء دينه « 2 » وإن كانت داره واسعة يكتفي ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه « 3 » .
مسألة 1927 - ولو مات الرجل حلّ ما عليه من الدين ، وإن كان مؤجلا « 4 » .
مسألة 1928 - وأول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 5 » .
مسألة 1929 - ولو مات الرجل وعليه دين فضمنه ضامن للغرماء مع رضائهم فقد برءة ذمة الميت « 6 » .
مسألة 1930 - ولا يجوز بيع الدين بالدين بمعنى المبادلة بين مالين كانا دينا قبل المبادلة « 7 » .
مسألة 1931 - ولو كان لرجل على آخر دين فاشتراه الثالث بنقد أو عوض جاز البيع ووجب على المدين قضائه لمن اشتراه « 8 » .
مسألة 1932 - ومن كان عليه دين ولا يدري أين صاحبه فلا جناح عليه إذا نوى الأداء مهما أمكن « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، أبواب الدين ، ب 11 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 8 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 2 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 12 ، ح 1 - 4 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 14 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 15 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، أبواب الدين ب 15 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 13 ، ب 22 ، ح 1 .