الكتاب الثامن كتاب الدين والقرض
وفيه مسائل :
مسألة 1921 - يجب على المدين [ 1 ] أداء دينه إلا أن يعفو الذي له الحق « 1 » . وتأخيره مع القدرة ذنب لا كفارة له إلّا أدائه « 2 » .
مسألة 1922 - ومن استدان دينا فلم ينو قضائه فهو بمنزلة السارق « 3 » .
مسألة 1923 - ويحرم حبس حق المسلم مع القدرة على أدائه « 4 » .
مسألة 1924 - وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسّره [ 2 ] إذا علمت إنه معسر فإن اللّه قد أنظره « 5 » .
هامش
[ 1 ]إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ- إلى قوله -وَإِنْ تَفْعَلُوا( البقرة ، 282 ) .
[ 2 ]وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ( البقرة ، 180 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، أبواب الدين ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، وب 8 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 7 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 ، ح 5 .