تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

الكتاب السابع كتاب الوكالة

وفيه مسائل : مسألة 1918 - من وكّل رجلا [ 1 ] على إمضاء أمر من الأمور فهو وكيله ما لم يعزله « 1 » . مسألة 1919 - ولو وكل الإنسان رجلا على أمر فأمضاه الوكيل قبل أن يعلم العزل فهو ماض كره الموكل أم رضي « 2 » . مسألة 1920 - ولو عزله الموكّل فأمضاه قبل أن يعلم بالعزل فالأمر على ما أمضاه ، فإذا وكلت المرأة أحدا في أن يزوجها لرجل فغاب الوكيل ثم عزلته لكن الوكيل زوّجها قبل أن تبلغه العزل صح العقد وحصلت الزوجية سواء وقع العقد قبل العزل أو بعده « 3 » .
هامش
[ 1 ]إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ( البقرة ، 237 ) .فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ( الكهف ، 19 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الوكالة ، ب 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 2 .