تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسألة 1914 - ولا يضمن صاحب الحمّام الثياب ونحوها إذا ضاعت فإنه إنما يأخذ الأجر على الحمّام لا على الثياب « 1 » . مسألة 1915 - وكلّ أجير يعطي الأجرة على أن يصلح شيئا فيفسده فهو ضامن كالقصّار والصبّاغ والخيّاط يفسدون الثوب ، والصائغ والنجار والحكّاك والحمال يفسدون ما بأيديهم « 2 » . مسألة 1916 - والعين التي يستأجر الأجير لحملها أو للعمل فيها أمانة بيد الأجير لا يضمنها كظرف الزيت ونحوه ينخرق ويهراق ما فيه ، والمتاع يضيع أو يتلف من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ وإذا فرّط أو أفرط فيها فتلفت فهو ضامن « 3 » . مسألة 1917 - والعين المستأجرة كالدّابة ونحوها أمانة بيد المستأجر لا يضمنها ما لم يتعد كما إذا جعلها في مكان غير موثق فنفقت فإنه يضمن حينئذ « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 28 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 29 ، ح 1 ، 8 ، 10 ، 13 ، 19 و 20 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 30 ، 4 ، 6 ، 7 ، 12 و 15 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 32 ، ح 2 و 4 .