تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مسألة 1907 - ولا ينبغي لمستأجر الأرض والرحى والسّفينة أن يؤجرها بأكثر مما استأجر ما لم يحدث فيها حدثا أو يغرم غرامة « 1 » . مسألة 1908 - ولا يجوز لمن استأجر بيتا أو دارا أو حانوتا أو أجيرا أن يوجرها لغيره بأكثر مما استأجرها ما لم يوجد أحد الأمرين « 2 » . مسألة 1909 - ولا يجوز لمن استأجر دارا بعشرة مثلا أن يؤجر بعضها بأكثر من عشرة وكذا البيت والحانوت والأجير « 3 » . مسألة 1910 - وليس للرجل أن يتقبل عملا كالخياطة والصياغة والنقش فيدفعه إلى غيره بنقيصة فيربح فيه إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا كقطع الثوب وشراء الخيوط ونحو ذلك « 4 » . مسألة 1911 - ولا ينقض البيع الإجارة فلو أجر داره ثم باعها لا تبطل الإجارة وتبقى العين بيد المستأجر ولا يملك المشتري المنفعة حتى تنقضي مدة الإجارة « 5 » . مسألة 1912 - ولا تبطل الإجارة بموت المؤجر فتستحق الورثة الأجرة المسماة في بقية المدة وكذلك المستأجر لعمومات الإجارة والعقود والشروط « 6 » . مسألة 1913 - ولا تستأجر الأرض بالحنطة والشعير منها ومثلهما سائر الحبوب والزروع « 7 » لأنها حينئذ غير مضمون ، أي ليس كليّا مضمونا في الذمة كالدراهم بل معلّق بحصول الزرع وهو مجهول .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 22 ، ح 2 - 5 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 20 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 20 ، ح 3 ، 4 و 5 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 و 7 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 24 ، ح 1 ، 4 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 25 . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 28 ، ح 2 و 3 .