مسألة 1899 - ولو بعث أجيره إلى أرض وتحمّل نفقته فما كان من مؤنته من المأكل والمشرب حتى غسل الثياب والحمام فهو على المستأجر « 1 » .
مسألة 1900 - ولو اكترى دابة أو مركبا آخر لقطع مسافة معينة فلم تبلغه الموضع استحق الموجر من الأجرة مقدار ما قطع وسقط بمقدار ما بقي « 2 » .
مسألة 1901 - ولو استأجره على أن يوصل متاعه إلى محلّ في يوم معيّن وشرط إنه إن احتبس عن ذلك ان يحط لكل يوم شيئا من الأجرة جاز ذلك « 3 » .
مسألة 1902 - ولو استأجر دابة ليركبها فأعطاها غيره فتلفت عنده فإن كان المالك شرط أن لا يركبها غيره حرم ذلك وضمن ، وإن لم يشترط فليس عليه شيء « 4 » .
مسألة 1903 - ومن اكترى دابة أو غيرها إلى مكان معلوم فجاوزه وجبت عليه أجرة المثل بقدر ما جاوزه ، ولو تلفت العين فيه ضمنها ، ولو تعيّبت ضمن أرشها ولا يستحق قيمة ما أنفقه لها فيه ، وكذلك إذا ركبها إلى مسافة غير مورد الإجارة « 5 » .
مسألة 1904 - ولو استأجر أرضا بأجرة معينة فتركها حتى مضت المدة ضمن الأجرة « 6 » .
مسألة 1905 - ويجوز لمستأجر الأرن أن يزارع عليها المؤجر وغيره « 7 » .
مسألة 1906 - ويجوز لمستأجر العين أن يؤجرها أو شيئا منها للمؤجر وغيره « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 16 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 17 ، ح 1 - 4 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 18 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 19 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 21 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 5 .