تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

الكتاب السادس كتاب الإجارة

فيما تجوز فيه الإجارة وما لا تجوز وفيه مسائل : مسألة 1889 - يجوز للإنسان [ 1 ] أن يستأجر غيره من الأناسي في أعماله وأملاكه وجميع أنواع الصنائع . مسألة 1890 - ويجوز له أن يؤجر نفسه وما يملكه من داره وأرضه ودابته وثوبه ونحوها فيما ينتفع به وجوه المنافع المحللة فإن اللّه قسم بين الناس معايشهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا سخريا ، فأتقن اللّه تدبير العالم [ 1 ]
قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
( القصص ، 26 - 27 ) .
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
( الطلاق ، 6 ) .