تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسألة 1885 - ولا بأس باسلاف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن كأسلاف الزيت في السمن « 1 » . مسألة 1886 - ولو أسلف الرجل في متاع معلوم الوصف ثم أعطاه البائع دون توصيفه أو فوقه بطيبة نفس منهما فلا بأس « 2 » . مسألة 1887 - ولو اشتريت متاعا سلفا فلا يجوز لك أن تبيعه قبل حلول أجله للإجماع عليه « 3 » . مسألة 1888 - والرجل إذا اشترى متاعا إلى أجل مسمى فلم يجده البائع عند حلوله فله أن يفسخ ويأخذ رأس ماله ولا يزداد عليه شيئا أو ينظره إلى ميسرة « 4 » . ولو قدر على إعطاء البعض فله أن يأخذ النصف أو الثلث مثلا ويفسخ في البقية ويأخذ رأس ماله « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 5 وإلخ . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 1 - 5 و 8 . ( 3 ) جواهر ، ج 24 ، ص 341 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 1 ، 9 ، 14 - 17 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 1 - 4 و 16 .
الفقه المأثور — صفحة 390 | الشيخ علي المشكيني