مسألة 1871 - ويجوز بيع ثمرة النخيل إذا كانت على الشجرة بمقدار من الثمر من غير تلك النخلة ، وكذا العنب وغيره من الثمار « 1 » . ويجوز بيع الزرع الذي قد سنبل وبلغ بحنطة من غير ذلك الزرع « 2 » .
ولا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر منه وهو المزابنة ، ولا بيع الزرع في سنبله بالبر من تلك الزراعة وهو المحاقلة « 3 » .
مسألة 1872 - ولو كان لرجل عرية أي نخلة في دار رجل آخر جاز له أن يخرص ثمرها ويبيعه من صاحب البيت بتمر منها ، وهذا مختص بالعرية « 4 » .
مسألة 1873 - والرجل إذا اشترى ثمرة جاز له بيعها قبل أن يقبضها « 5 » .
مسألة 1874 - والشريكان في نخل أو زرع يجوز أن يخرصا ما على النخل والزرع بكيل معلوم ثم يتقبل أحدهما حصة صاحبه على ما خرص زاد أو نقص « 6 » .
مسألة 1875 - ويجوز شراء الزرع والقصيل الأخضر فله بعد ذلك أن يعلفه دابته أو يقلعه أو يتركه حتى يسنبل إذا رضي به مالك الأرض « 7 » .
مسألة 1876 - ويجوز بيع الثمر على الشجر واستثناء أرطال معينة « 8 » .
مسألة 1877 - ويجوز للرجل إذا مرّ على النخل والكرم والشجر أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ولا يفسدها ، فما أكل منها إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 12 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 1 ، 3 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 14 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 1 ، 4 و 5 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 1 ، 3 و 7 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 15 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 و 12 .