تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

في السّلف

وفيه مسائل : مسألة 1878 - لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الأوصاف الدخيلة في القيمة « 1 » . ولا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها « 2 » . مسألة 1879 - ويجوز بيع الحنطة والشعير والزعفران والفاكهة والحرير والجلود وغيرها سلما « 3 » . مسألة 1880 - ولا يسلف في اللحم إذا لم يمكن ضبط أوصافه ، فإن البائع يعطي مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، وكذا غير اللحم من الأعيان « 4 » . مسألة 1881 - ويجب في السلم تسمية الأجل المعلوم ، فلا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد « 5 » . مسألة 1882 - ويجوز الإسلاف في أرطال من الحنطة واللبن وغيرهما واشتراط ان يستوفي كل يوم أو كل شهر مقدارا منها « 6 » . مسألة 1883 - ويجوز البيع كليا وليس عنده مصداقه إلّا انه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه « 7 » . مسألة 1884 - ويجب أن يكون المسلم فيه معلوما بالكيل أو الوزن أو نحوهما « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، أبواب السلف ، ب 1 ، ح 1 و 10 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 3 و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، أبواب بيع الثمار ، ب 1 ، ح 4 ، 11 ، و 12 ، وب 6 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 12 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 5 وإلخ . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 7 ، وسائر أحاديث الباب . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 3 . ( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 و 3 .