مسألة 1864 - وإذا كانت عليك دراهم فقبضتها بأجود كيفا أو أكثر عددا فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط فهو فضل ومندوب « 1 » .
في بيع الثمار
وفيه مسائل :
مسألة 1865 - لا يجوز بيع ثمر النخل والكرم وسائر الفواكه لسنة واحدة قبل أن يظهر ويطلع ، ويجوز بيع الجميع لسنة واحدة إذا ظهر وانعقد « 2 » .
مسألة 1866 - ولا ينبغي بيع ثمر النخيل حتى يزهو ، أي يحمّر أو يصفر « 3 » .
مسألة 1867 - ويجوز بيع ثمر النخل والكرم وغيرهما لسنتين أو أكثر وإن لم يظهر بعد تقول ان لم يخرج في هذه السنة خرج من قابل « 4 » ، لكن ذلك مكروه « 5 » .
مسألة 1868 - وإذا كان بستان فيه ثمار مختلفة قد ظهر وانعقد بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلها ما ظهر منها وما لم يظهر « 6 » .
مسألة 1869 - ويجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة إذا ضمّ إليها شيء غيرها من رطبة أو بقل أو نحوهما ، فإن لم تخرج الثمرة كان الثمن في الضميمة « 7 » .
مسألة 1870 - ويجوز بيع الرطبة وأشباه ذلك كالقثاء والباذنجان والحناء خرطة وخرطات « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 12 ، ح 1 - 5 و 7 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، أبواب بيع الثمار ، ب 1 ، ح 1 ، 7 و 12 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 3 ، 14 و 15 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 2 و 8 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 13 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 1 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 .