تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مسألة 1864 - وإذا كانت عليك دراهم فقبضتها بأجود كيفا أو أكثر عددا فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط فهو فضل ومندوب « 1 » .

في بيع الثمار

وفيه مسائل : مسألة 1865 - لا يجوز بيع ثمر النخل والكرم وسائر الفواكه لسنة واحدة قبل أن يظهر ويطلع ، ويجوز بيع الجميع لسنة واحدة إذا ظهر وانعقد « 2 » . مسألة 1866 - ولا ينبغي بيع ثمر النخيل حتى يزهو ، أي يحمّر أو يصفر « 3 » . مسألة 1867 - ويجوز بيع ثمر النخل والكرم وغيرهما لسنتين أو أكثر وإن لم يظهر بعد تقول ان لم يخرج في هذه السنة خرج من قابل « 4 » ، لكن ذلك مكروه « 5 » . مسألة 1868 - وإذا كان بستان فيه ثمار مختلفة قد ظهر وانعقد بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلها ما ظهر منها وما لم يظهر « 6 » . مسألة 1869 - ويجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة إذا ضمّ إليها شيء غيرها من رطبة أو بقل أو نحوهما ، فإن لم تخرج الثمرة كان الثمن في الضميمة « 7 » . مسألة 1870 - ويجوز بيع الرطبة وأشباه ذلك كالقثاء والباذنجان والحناء خرطة وخرطات « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 12 ، ح 1 - 5 و 7 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، أبواب بيع الثمار ، ب 1 ، ح 1 ، 7 و 12 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 3 ، 14 و 15 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 2 و 8 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 13 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 2 ، ح 1 و 3 . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 .