تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

في الصرف وهو بيع الأثمان

وفيه مسائل : مسألة 1857 - لا يباع الذهب بالفضّة ، ولا الفضّة بالذهب إلّا يدا بيد أي مع التقابض في المجلس « 1 » . مسألة 1858 - ولا يباع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلّا يدا بيد ومثلا بمثل ، والزائد والمستزيد في النّار فإنه الربا المنكر « 2 » . مسألة 1859 - ويجوز للرجل أن يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل إذا كان يدا بيد « 3 » . مسألة 1860 - ولو كان لك على رجل دنانير لا بأس أن تأخذ بثمنها دراهم ، فقبض الدراهم كالتقابض في المجلس « 4 » . مسألة 1861 - ولا بأس ببيع ألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، فإنه إذا دخل في ديناران أو أقل أو أكثر جاز « 5 » . مسألة 1862 - وكلما بيع المتجانسان كالدراهم بالدراهم مع التفاضل فإن كان نحاس أو ذهب مع الأقل فلا بأس « 6 » . مسألة 1863 - ويجوز تبديل الجنس الجيّد بالرديء وزنا بوزن ، ولا يجوز التفاضل « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، أبواب الصرف ، ب 2 ، ح 3 ، 7 و 8 . ( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 2 ، ح 6 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 3 ، ح 1 ع 3 و 7 . ( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 7 . ( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 1 و 3 .
الفقه المأثور — صفحة 386 | الشيخ علي المشكيني