مسألة 1850 - والحنطة والشعير في هذا الباب واحد فإن أصلهما واحد ، فلا يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ، ويباع الحنطة بالدقيق منها مثلا بمثل ، وكذا البر بالسويق ، والدقيق بالدقيق ، فما يشتق من أصل واحد يتبعه في الحكم « 1 » .
مسألة 1851 - ولو اختلف الجنسان من طعام مختلف أو متاع مختلف فلا بأس بمبادلته مع التفاضل كصاع حنطة بصاعين من تمر ، وصاع تمر بصاعين من زبيب ، وصاع سمن بصاعين من زبيب « 2 » .
مسألة 1852 - ولا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب فإن الرطب إذا يبس نقص وليترك ذلك متماثلين أو متفاضلين « 3 » .
مسألة 1853 - ولا يجوز أن يستبدل جيد الجنس برديّه مع التفاضل كوسق من تمر جيد بوسقين من الرديء « 4 » .
مسألة 1854 - وليس بين الوالد وولده ولا بين الرجل وأهله ربا ، ولا بين المسلم وأهل الحرب [ 1 ] إذا أخذ المسلم الفضل فليأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم « 5 » .
مسألة 1855 - ولا ربا فيما لا يكون مكيلا أو موزونا كالمعدود والمزروع فلا بأس ببيع شاة بشاتين وبيضة ببيضتين ، وثوب بثوبين وفرس بفرسين وبعير ببعيرين ودابّة بدابتين « 6 » .
مسألة 1856 - ولا بأس بأن تبيع الجنس مع ضميمة غير الجنس بالتفاضل كدرهم مع نحاس بدرهمين « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( النساء ، 141 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 ، ح 1 إلخ ، وب 9 ، ح 2 إلخ .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 13 ، ح 1 ، 2 ، 5 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 14 ، ح 1 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 15 ، ح 1 إلخ .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 و 3 ، وب 6 ، ح 5 ، وب 17 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 12 و 14 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 20 ، ح 2 .