في الرّبا
تحريمه وفيه مسائل :
مسألة 1846 - الربا من أكبر المحرمات [ 1 ] وأشدّ من سبعين زنية بذات محرم « 1 » ، وهو أخبث المكاسب « 2 » ، ولو حلّ لترك الناس التجارات وامتنعوا من صنائع المعروف وفيه الفساد والظلم وفناء الأموال « 3 » ، وإذا أراد اللّه بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا « 4 » .
مسألة 1847 - وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء « 5 » .
مسألة 1848 - وكل شيء يكال أو يوزن فلا يصح مبادلته مع التفاضل إذا كان من جنس واحد كالحنطة بالحنطة ، وكلّما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه كالاثنين من ثوب « 6 » بواحد .
مسألة 1849 - ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلّا إلى العامة لا الخاصة الشاذة ، فإن كان قوم يكيلون اللحم والجوز فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدّ « 7 » .
هامش
[ 1 ]لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ( آل عمران ، 130 ) .الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا( البقرة ، 275 ) .اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا.فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( البقرة ، 279 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، أبواب الربا ، ب 1 ، ح 1 ، 12 ، 19 و 21 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 3 ، 4 ، 8 ، 9 و 11 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 17 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 1 ، 3 و 5 ، وب 16 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 6 .