تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
مسألة 1839 - وليس لك أن تبيع متاعا خارجيا ليس عندك بقصد أن تشتريه من صاحبه فتقبضه المشتري ، ولا بأس بذلك بنحو المقاولة فإنه إنما يحلل الكلام المقاولي ويحرم الكلام العقدي ، فإذا اشتريت ذلك المتاع فله أن يشتري منك وأن لا يشتري ، وإذا تلف عندك قبل أن تبيعه كان من مالك « 1 » . مسألة 1840 - ويجوز لك أن تبيع متاعا قيمته عشرة بمائة ويشترط عليك المشتري أن تقرضه قرضا أو تؤخر ما عليه من الدين « 2 » . مسألة 1841 - ولا بأس أن تقول للدلّال بع ثوبي هذا بعشرة فما فضل فهو لك ولكن لا يبع الدلال مرابحة « 3 » . مسألة 1842 - ويجوز لك أن تبيع ما اشتريته قبل أن تقبضه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا « 4 » . مسألة 1843 - ويكره أن تبيع ما اشتريته كيلا أو وزنا قبل أن تقبضه إلّا أن توليه « 5 » . مسألة 1844 - ولا تجوز الإقالة بوضيعة فإن جهل البائع وأخذ بوضيعة فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد « 6 » . مسألة 1845 - ولو اشترى الرجل المتاع جميعا بثمن واحد ثم قوّم كل واحد مستقلا فلا يبعه مرابحة حتى يبين للمشتري إنه قوّمه كذلك « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 ، ح 1 ، 4 - 10 و 14 . ( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 9 ، ح 1 ، 3 - 6 . ( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 10 ، ح 1 - 4 . ( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 13 ، 18 و 21 . ( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 11 ، 12 و 15 . ( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 17 . ( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 21 ، ح 1 ، 2 و 5 .