أحكام العقود
وفيه مسائل :
مسألة 1832 - يجوز بيع الشيء نسيئة بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ، وإذا تبايعا ولم يكونا اشترطا مدة فالبيع نقد « 1 » .
مسألة 1833 - ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليعين أحدهما قبل العقد فإن النبي « صلّى اللّه عليه وآله » نهى عن بيعين في بيع « 2 » .
مسألة 1834 - ويجوز للمدين أن يعجل الأداء بإسقاط الدائن شيئا من الدين « 3 » .
مسألة 1835 - ويجوز للرجل أن يبيع متاعا بعشرة ثم يشتريه منه بخمسة ، أو على عكس ذلك ما لم يشترطا ذلك في العقد الأول « 4 » .
مسألة 1836 - ويجوز للمدين بدين حال أن يشتري متاعا من الدائن نسية بأزيد من قيمته ليبيعه ثانيا من البائع ليكون ثمنه قضاء لدينه ، كما إذا كان عليك لزيد خمسة فباعك مؤجّلا ثوبا يسوى خمسة بسبعة ثم بعته منه بخمسة حالا ليكون قضاء لدينك ويبقى ثمن الثوب عليك ، ويسمى البيع الأول عينة ، أو هي مطلق البيع نسية بزيادة « 5 » .
مسألة 1837 - ويجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده بنحو الكلي مؤجلا كان كالسّلم أو حالا فلا بأس ببيع كل متاع تجده حال الأداء « 6 » .
مسألة 1838 - ولا يجوز ذلك بيع مالا تجده عند الأداء « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 2 ، ح 1 ، 4 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 1 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 2 و 5 .